الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
346
بيان الأصول
فصل المرجح المضموني ما يوجب الظن بأقربية ذيه إلى الواقع من غيره ، كالإجماع المنقول والشهرة الفتوائية ، من دون أن يكون له دخل في قوة دليليته أو كاشفيته بالسند أو الدلالة ، وهو على قسمين : أحدهما : ما لم يرد النهي عن العمل به وإلغاء اعتباره ووجوب تركه . وقد وقع الكلام في لزوم الترجيح به وعدمه ، بل عدم اعتباره . وما قيل أو يمكن أن يقال في اعتباره وجوه : أولها : ما قيل في وجوب التعدي من المرجحات المنصوصة . وقد عرفت عدم تماميته ، وأنّ التعبد من الشارع بالعمل بذي المرجح مختص بالمنصوص منه . ثانيها : دخول ذي المرجح المضموني في القاعدة المجمع