الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

223

بيان الأصول

فصل في الإجماع اعلم : أنّ من المسائل المتفرعة على مسألة حجية الخبر مسألة الإجماع . وهو لغة يستعمل في معنيين « 1 » : أحدها : العزم ، ومنه ما روي عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » « 2 » . ثانيها : الاتفاق ، ومنه قولهم : « أجمع العلماء على كذا » إذا

--> ( 1 ) . اللمع في أصول الفقه : 179 ؛ المحصول 4 : 19 ؛ الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349 . ( 2 ) . بهذا اللفظ وبلفظ « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » و « من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له » ورد في التلخيص 6 : 304 بحاشية المجموع ، كما أورده النووي فيه 6 : 288 . وفي الجامع الصغير رواه أحمد في المسند عن حفصة ، والدارقطني والبيهقي عن عائشة 2 : 316 ؛ وأخرجه ابن ماجة عن حفصة كما في الفتح الكبير 3 : 346 ، وكذا أخرجه النسائي عنها كما في الفتح الكبير 3 : 238 ، وصحيح ابن خزيمة 3 : 213 ، وابن حجر في الدراية 1 : 275 ح 359 .