الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

209

بيان الأصول

الأئمة ( عليهم السّلام ) العمل بخبر الواحد . وغير هذه الطوائف من الروايات « 1 » التي يطلع عليها المتتبع في الروايات في موارد كثيرة . فظهر ممّا ذكرنا صحة دعوى التواتر الإجمالي في المقام ، وإمكان إثبات تواتر هذه الروايات الكثيرة إجمالا . الاستدلال بالإجماع لحجية خبر الواحد من الأدلة التي أقاموها لإثبات حجية خبر الواحد : الإجماع . ويمكن ادعاؤه تارة : بقيام إجماع جميع العلماء قولا على حجية الخبر . وإجماعهم حجة من جهة ملازمة ذلك مع المجمع عليه إمّا من جهة العلم بدخول الإمام في المجمعين ، وإمّا من جهة قاعدة اللطف ، أو الحدس ، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه في مبحث الإجماع المنقول . وتارة : يمكن ادعاؤه بأنّ العلماء أجمعوا على العمل بالخبر . وبعبارة أخرى : ادعي إجماعهم العملي على حجية الخبر ، وبناؤهم على العمل به . والمراد منه إمّا استقرار سيرتهم وبنائهم بما أنّهم علماء بمعنى أنّ كل واحد واحد منهم بما أنّه عالم بحجية الخبر عامل به ، فهو راجع

--> ( 1 ) . انظر الكافي 6 : 423 ، ح 7 ؛ الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، ب 6 ، ح 2 وب 14 ، ح 1 ، وأبواب القراءة في الصلاة ، ب 46 ، ح 2 ، وأبواب صلاة المسافر ، ب 25 ، ح 33 ، وأبواب المواقيت ، ب 8 ، ح 13 وح 33 وب 18 ، ح 19 ، وأبواب القبلة ، ب 2 ، ح 2 ، وكتاب المواريث ، أبواب موجبات الإرث ، ب 8 ، ح 4 ، وكتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادة ، ب 2 ، ح 12 ، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، ب 30 ، ح 1 و 2 ، وغيرها كثير .