الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

183

بيان الأصول

آخر على طبقه أيضا « 1 » . ولا يخفى عليك : ما في جوابه الأوّل ؛ فإنّ المفهوم ليس حاله حال غيره من الأدلة الابتدائية مثل عموم المنطوق في الآية الشريفة ، بل هو ما يستفاد من الخصوصية الموجودة في المنطوق وهي إتيان المتكلم بقيد زائد في المنطوق ، وليس له استقلالية ونفسية كالمنطوق ، بل هو تابع للمنطوق ومن لوازمه وخواصه ، فيكون تابعا للمنطوق في الإطلاق والاشتراط والتعميم والتخصيص والسعة والضيق . وأمّا جوابه الثاني ففيه : أنّ البينة القائمة على الموضوعات حجة واحدة وليس كل واحد من الخبرين حجة بشرط ضم الآخر به ، كما لا يخفى . آية النفر ومن جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر . قال اللّه تبارك وتعالى في سورة البراءة وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 2 » .

--> ( 1 ) . فرائد الأصول : 76 . 77 . ( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .