الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
178
بيان الأصول
ثبوت الحكم لبعض الأفراد ، وهذا لا مانع منه « 1 » . إن قلت : نعم ، ولكن التعبد بالخبر وبكل أمارة إنّما يصح إذا كان للموضوع - الذي قامت عليه الأمارة - بنفسه أثر حتى يترتب عليه ذلك الأثر بسبب التعبد ، وإلّا فلو لم يكن له أثر لما صح جعله طريقا والتعبد به ، فالتعبد بخبر العدل القائم على عدالة أحد ووجوب تصديقه يجوز لأجل ما يترتب على عدالته من الآثار من جواز الصلاة خلفه والطلاق عنده ووجوب قبول شهادته ونحو ذلك . فعلى هذا ، لا بد من أن يكون ترتب الأثر على الموضوع مفروغا عنه حتى يصح التعبد بالأمارة القائمة على ذلك الموضوع ، فبناء على ذلك لا مانع من التعبد بخبر زرارة عن الإمام عليه السّلام بوجوب شيء أو حرمته لما يترتب عليه من وجوب هذا الشيء أو حرمته . وأمّا إذا كان الخبر خبرا مع الواسطة كخبر المفيد عن الصدوق الذي أخبر به الشيخ فلا يترتب عليه أثر شرعي حتى يجوز التعبد بخبر الشيخ الذي أخبر عنه ، ولا يجوز الحكم بوجوب تصديقه . ولا يكفي في ترتب الأثر الشرعي على خبر الصدوق نفس هذا الحكم بوجوب التصديق ، لأنّ هذا الأثر لم يكن ثابتا له قبل دليل الحجية ، بل لم يجيء إلّا من قبل دليل الحجية ، فيتوقف الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ على كون خبر الصدوق - الذي أخبر به الشيخ -
--> ( 1 ) . فرائد الأصول : 75 . 76 .