الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
150
بيان الأصول
اختلاف القراءات ثم إنّ الاختلاف في القراءات وإن كان لا يوجب الشك في جواز القراءة لكل واحد منها ، لكون جواز القراءة بكل واحد من القراءات المعروفة السبعة بل والثلاثة الأخرى في زمان الصادق ( عليه السّلام ) من المسلمات عند جميع الشيعة فضلا عن غيرهم ، ولكن في مقام التمسك لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ولا مجال لإعمال القواعد المقررة في باب الخبرين المتعارضين بالنسبة إلى اختلاف القراءات ، لعدم كونه من هذا الباب . هذا تمام الكلام في حجية الظواهر « 1 » . والحمد للّه رب العالمين ، وصلى اللّه على محمد وآله أجمعين . اللّهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولمن استغفر لنا وترحّم علينا بحق محمد وآله .
--> ( 1 ) . وان شئت المزيد في صيانة الكتاب من التحريف راجع كتابنا « مع الخطيب في خطوطه العريضة » [ منه دام ظله العالي ] .