السيد صادق الحسيني الشيرازي
91
بيان الأصول
4 - المطلقان يتساقطان لعدم جريان مقدّمات الحكمة في شيء منهما للتعارض ، فيتخيّر . 5 - وكذا اللبّيان ، وأمثلة ذلك في الفقه كثيرة ، فإذا قلنا بعدم التزاحم في الضمنيات لزم ملاحظة هذه المرجّحات فيها - وقد تقدّم النظر فيه - . التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم في التزاحم بين الواجب الموسّع ، والواجب المضيّق ، ونسب إلى المحقّق الثاني رحمه اللّه إنكار التزاحم ، إذ الواجب الموسّع مرجعه إلى الإلزام بفعل الواجب في الزمان الجامع بين الأفراد الطولية ، وهذا الجامع يمكن جمعه مع المضيّق ، فلا يلزم من الأمر بهما في عرض الآخر محال ، كوجوب النهي عن المنكر المضيّق ، ووجوب الصلاة الموسّع وقتها الشامل لوقت الآخر . مناقشة كلام المحقّق الثاني ضمن أمور الأمر الأوّل وأورد عليه جمع من المحقّقين بأمور غير تامّة : أحدها : ما عن المحقّق النائيني رحمه اللّه : من أنّ القدرة إن كانت شرطا في الطاعة فلا مانع من شمول الأمر بالموسّع لوقت المضيّق ، لقدرة المكلّف على طاعة الموسّع والمضيّق جميعا . وإن كانت القدرة : 1 - شرطا في تعلّق الخطاب - إذ معنى الخطاب : البعث والتحريك - . 2 - وتجزّأ الواجب الموسّع بعدد المصاديق الممكنة . 3 - وقلنا بأنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا .