السيد صادق الحسيني الشيرازي

8

بيان الأصول

الأمر الرابع [ إذا لم يكن في أحد الدليلين ملاك كان تعارضا . ] الرابع : إذا لم يكن في أحد الدليلين ملاك كان تعارضا . وإن كان الملاك موجودا في كليهما ولكن لم يتمكّن المكلّف من جمعهما ، سمّي اصطلاحا ب : « التزاحم » . وعليه : فهنا بحثان : بحث التزاحم ، وبحث التعارض . هنا بحثان لقد ظهر ممّا ذكر : أنّ هنا ( في كتاب التعادل والترجيح ) بحثين : 1 - بحث التزاحم : وهو ما كان لكلا الدليلين ملاك ، ولكن المكلّف لا يتمكّن من جمعهما . 2 - بحث التعارض : وهو ما لم يكن لأحد الدليلين ملاك . ونبحث كلّ من البحثين مستقلا بتوفيق منه سبحانه إن شاء اللّه تعالى . البحث الأوّل بحث التزاحم أمّا الأوّل : ففي بحث التزاحم وبيان أحكامه ومرجّحاته وملاك التقديم فيه . التزاحم : إن أحرزت أهميّة أحدهما إلى حدّ المنع من النقيض قدّم وجوبا ، وإلّا رجّح عقلا أو وشرعا ندبا ، وإلّا تخيّر . فالأوّل : كإنقاذ المسلم ، والصلاة . والثاني : كجانب التحريم .