السيد صادق الحسيني الشيرازي
60
بيان الأصول
إلى الأخير على الخلاف في وجوب الترجيح بمحتمل الأهميّة ، وبقوّة احتمالها وعدم وجوبه . إذ معه يكون مرجع الثاني إلى الأوّل حكما ، ومع عدمه يكون مرجعه إلى الثالث حكما . فتثنية الأقسام - على القولين - هو الصحيح لا تثليثها ، فتأمّل . الكواشف المسلّمة أمّا القسم الأوّل وهو الكواشف المسلّمة ، فله أنواع : أنواع وأصناف النوع الأوّل 1 - التصريح في الأدلّة بالأهميّة كقوله تعالى : وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ « 1 » . ما دلّ على أهميّة حفظ النفس على الصوم كقوله عليه السّلام : « لأن أفطر يوما من شهر رمضان ( وأقضيه خ ل ) أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي » . وما دلّ على أهميّة حفظ المال مقابل إعطائه للعشّار على الكذب ، كقوله عليه السّلام : « اكذب وأنقذ مال الناس » . وما دلّ على أهميّة : الولاية ، على أركان الإسلام الأربعة ، كالصحيح عن الإمام الباقر عليه السّلام : « بني الإسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية » « 2 » ، وغير ذلك .
--> ( 1 ) البقرة / 217 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 10 .