السيد صادق الحسيني الشيرازي

50

بيان الأصول

1 - معلوم الأهمّية . 2 - محتمل الأهمّية وهو ينقسم إلى ما يلي : أ - محتمل الأهمّية مطلقا . ب - محتمل الأهمّية بالنسبة إلى الآخر ، يعني : قوّة احتمال الأهمّية في أحدهما دون الآخر ، بمعنى : إنّ احتمال الأهمّية في كليهما موجود ، ولكن الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر . ولا فرق في الأقوى احتمالا أو محتملا . فالأقوى احتمالا : كما إذا احتمل أهمّية هذا بنسبة : 80 % والآخر بنسبة : 60 % . والأقوى محتملا : كما إذا كانت نسبة احتمال الأهمّية في كليهما متساوية ، إلّا أنّ أحدهما صلاة يومية ، والآخر صلاة الكسوف ، والمحتمل الأوّل أهمّ . 1 - الترجيح بمعلوم الأهمّية والاستدلال له بأمور أمّا النوع الأوّل : وهو ترجيح معلوم الأهمّية ، فلا إشكال ولا خلاف فيه ، ويستدلّ له بأمور : الأمر الأوّل الأوّل : إنّ الأمر بالأهمّ مطلق ، والأمر بالمهمّ مقيّد ، وذلك لأنّ - فرض الأهمّية - يجعل الأهمّ مأمورا به مطلقا حتّى في صورة الاشتغال بالمهمّ ، بخلاف المهمّ ، فإنّ الأمر به مقيّد بقيد لبّي عامّ - وهو : عدم الاشتغال بضدّ لا يقلّ أهمّية عنه - ومع الاشتغال بالأهمّ لا أمر حقيقة بالنسبة للمهمّ .