السيد صادق الحسيني الشيرازي
329
بيان الأصول
ب - عدم دخول الابهام في الأوّل ، بخلاف الثاني . وربما رجّح العكس ، لكون الجمع المنكّر أقرب إلى الخصوص . 9 - تقدّم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي فإذا تعارض « كان زيد في الحمّام » مع « لم يكن الأسد في الحمّام » قدّم الأوّل . 10 - تقدّم أقرب المجازين إلى الحقيقة على أبعدهما منها : كالأسد ، في الشجاع ، على الأبخر . 11 - يقدّم أحد المجازين على الآخر بكونه أشهر ، أو أقوى ، أو أظهر ، كالأمر إذا دار بين الاستحباب والتهديد ، يقدّم الاستحباب . 12 - يقدّم ذو المجاز الواحد ، على ذي المجازين ، سواء كانا طوليين « سبك مجاز من مجاز » أم عرضيين . 13 - يقدّم المجاز على المشترك ، لشيوع الأوّل ومسلّميته ، وقلّة الثاني والخلاف فيه . 14 - يقدّم المجاز المنقول ، على المجاز غير المنقول : كالوضوء ، فهو لغة حقيقة بمعنى النور ، ومجاز في مطلق الغسل ، ومنقول شرعي في الغسل الرافع للحدث ، فإذا تعارض دليلان مثبت للوضوء وناف له بالنسبة لموضوع واحد ، كدفن الميّت - مثلا - قدّم ما كان بمعنى الوضوء الرافع للحدث ، على معنى الوضوء بمعنى مطلق الغسل . 15 - يقدّم المعنى الحقيقي الذي هو أشهر وأظهر ، على المعنى الحقيقي الأقلّ شهرة وظهورا ، كالعين في الجارية على العين في الذهب . 16 - يقدّم المعنى الحقيقي المتّفق عليه ، على المعنى الحقيقي المختلف فيه ، أو النادر : كالعين ، في الباصرة ، أو في الحقيقة المدركة بالحسّ ، مقابل