السيد صادق الحسيني الشيرازي

318

بيان الأصول

1 - الدليل عليها . 2 - والمراد منها . هنا مطلبان المطلب الأوّل أمّا المطلب الأوّل : وهو الدليل على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، فعمدة ما استدلّ به عليها ما ذكره المحقّق الآشتياني من وجوه ثلاثة : الاستدلال للقاعدة من وجوه أوّل الوجوه أحدها : الإجماع المنقول عن ابن أبي جمهور في العوالي ، ويظهر من غيره . وفيه : إن أريد بالجمع ، الجمع في الجملة على نحو القضية المهملة ، المتيقّن منه صور الجمع العرفي ، المتّفق عليها ، كالعام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، ونحوهما ، فلا يجدي في ضرب قاعدة كلّية ، ولا ينفع في موارد الشكّ التي هي المهمّ في بحث القواعد والأصول العامّة ، سواء أريد بالأولوية : اللزومية ، أم اللّااقتضائية . وإن أريد بالجمع ، الكلّية ، والاطلاق ، وإن لم يساعد العرف عليه ، فالإجماع بالنسبة إليه مقطوع العدم ، بل ما قاله الشيخ الأنصاري : من صحّة ادّعاء الإجماع على فساده ناقلا لذلك عن املاء الوحيد البهبهاني رحمه اللّه ، في محلّه سواء أريد بالأولوية : الاقتضائية ، أم اللّااقتضائية .