السيد صادق الحسيني الشيرازي

287

بيان الأصول

الواقع . وأمّا الشهرة الفتوائية : فإن كشفت عن خلل في الخبر المخالف لها - كما قد يكون في الشهرات العظيمة الجامعة للمتقدّمين والمتأخرين ، بل والمتقدّمين فقط كما عليه البعض كالسيّد البروجردي رحمه اللّه - فلا إشكال في كون الترجيح بها تخصّصا لا تخصيصا ، لأصالة التساقط . وإن لم يحرز هذا الكشف ، فلا محالة يكون تخصيصا لأصالة التساقط . النسبة بين القاعدة والترجيح بصفات الراوي وأمّا الترجيح بصفات الراوي : فإن أوجبت تلك الصفات احتمال التعيين ، فعلى القول بوجوب الترجيح لمحتمل التعيّن يكون موضوعا مختلفا مع قاعدة التعارض والتخيير ، لأنّهما في اشتباه الحجّة باللّاحجّة . وهنا تعيّن محتمل التعيّن للحجّية : 1 - للدوران بين التعيين والتخيير . 2 - ولتعيين محتمل التعيّن في باب التزاحم ، ووحدة الملاك فيهما . وإن قلنا بالعدم ، لمحكومية أصالة التعيين بأصالة عدمها ، ومحكومية الدوران بأصالة عدم الوجوب ، كان الترجيح بالصفات خارجا بالتخصيص . النسبة بين القاعدة والترجيح بالأحدثية وأمّا الترجيح بالأحدثية فقد يقال - لكي يكون تخصّصا لا تخصيصا - بدوران الأمر السابق بين التخصيص الزماني ، وبين الافرادي ، والأزماني أخفّ . لا يقال : أخبار أهل البيت لا نظر لها إلى زمن معيّن .