السيد صادق الحسيني الشيرازي
26
بيان الأصول
الوجه الثامن ثامنها : مجموع الوجوه السبعة المذكورة ، فإنّها وإن كان كلّ واحد منها بمفرده قاصرا عن إفادة تقدّم حقّ الناس على حقّ اللّه تعالى ، إلّا أنّها من حيث المجموع ربما تتظافر فتورث الاطمئنان - نظير ما التزمه جمع ، منهم : الشيخ في الرسائل في دلالة الآيات والروايات على حجّية خبر الثقة - . وفيه : إنّ استفادة القاعدة الكلّية - التي تكون بمنزلة الأصل المحتاج فيما خرج عنه إلى دليل - على تقدّم حقّ الناس مطلقا مشكل ، بل ممنوع ، فتأمّل . الوجه التاسع تاسعها : الاستقراء ، ففي الروايات موارد عديدة دلّت في باب التزاحم على تقديم حقّ الناس على حقّ اللّه تعالى ، وأفتى بمضمون ذلك الفقهاء ، وإليك بعض منها : 1 - في تزاحم الكذب - الذي حرمته من حقّ اللّه تعالى - مع التسبيب لإضاعة حقّ الناس من بدن أو مال - الذي حرمته من حقّ الناس - فقد وردت بتقديم حقّ الناس فيه طائفة من الروايات ومنها : الموثّق « قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ معي بضائع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار ، فيحلّفونا عليها ، فنحلف لهم ؟ فقال عليه السّلام : وددت إنّي أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلّها وأحلف عليها » « 1 » . ونحوه غيره ممّا لا يجازف مدّعي تواتره - معنى أو إجمالا - .
--> ( 1 ) الوسائل / كتاب الايمان / الباب 12 / الحديث 16 .