السيد صادق الحسيني الشيرازي
253
بيان الأصول
الاحتياط عقلا على مبنانا ، فتأمّل . الرواية السابعة السابعة : مرسل الكليني رحمه اللّه في ديباجة الكافي : « بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم » . وظاهر الكليني رحمه اللّه : إنّ أدلّة التخيير حاكمة على أدلّة الترجيح ، وأدلّة الارجاء ، قال : « فاعلم يا أخي أرشدك اللّه إنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه ، إلّا على ما أطلقه العالم عليه السّلام بقوله : 1 - « اعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه جلّ وعزّ فاقبلوه ، وما خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فردّوه » . 2 - وقوله عليه السّلام : « دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم » . 3 - وقوله عليه السّلام : « خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » . ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام وقبول ما وسّع الأمر فيه بقوله : « بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم » « 1 » . والظاهر : إنّ مراده رحمه اللّه ب « ذلك » كلّ موارد الموافق والمخالف للقرآن ، والعامّة ، والإجماع . ومراده رحمه اللّه ب « أحوط » أنّه عمل بكلا الحديثين ، بخلاف الارجاء فإنّه ترك لهما مدّة الارجاء ، وبخلاف الترجيح فإنّه ترك للمرجوح دائما .
--> ( 1 ) جامع الأحاديث : الباب 6 من المقدّمات ، ح 3 .