السيد صادق الحسيني الشيرازي
247
بيان الأصول
3 - « حتّى يلقى من يخبره » ظاهر في وصول الحجّة إليه المخرجة له عن هذه الحيرة ، سواء بلقائه الإمام عليه السّلام نفسه ، أو من يكون حجّة نقله عنه عليه السّلام فلا اطلاق ، للانصراف . ولا خصوصية لنفس المعصوم عليه السّلام لمسلّمية عدم الخصوصية بالأدلّة القاطعة . 4 - « فهو في سعة حتّى يلقاه » إنّما يعارض أخبار التخيير المطلق ، وأخبار الترجيح المطلق الشامل لوقت الفحص ، وأخبار الاحتياط كذلك . فالسعة هنا : موضوعها غير موضوع السعة في أخبار التخيير . الطائفة الثانية : أخبار التخيير الثانية : أخبار التخيير ، وهي أيضا طائفة من الروايات لها ظهور في التخيير عند تعارض الروايات مطلقا ، بدون ملاحظة المرجّحات . ولا إشكال في أنّ المراد بالتخيير هنا : التخيير الظاهري الذي هو أحد الأصول العملية ، والتي موضوعها الشكّ ، لا التخيير الواقعي الذي ظرفها الشكّ . هنا روايات الرواية الأولى الأولى : موثّقة سماعة « 1 » وهي من حيث السند لا إشكال فيها وكذلك الدلالة . لكن في المصباح قال : إنّها من الدوران بين المحذورين .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 ، ورواية ص 338 من البحوث .