السيد صادق الحسيني الشيرازي

236

بيان الأصول

2 - العمل بهما . 3 - سقوط كلّ منهما معيّنا ، هذا ، أو ذلك . 4 - سقوط أحدهما تخييرا ، والعمل بالآخر . 5 - تأويلهما جميعا . لا سبيل للأوّل ، للعلم بإرادة المولى . ولا سبيل للثاني ، للتناقض أو التضادّ . ولا سبيل للثالث ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح . ولا سبيل للرابع ( التخيير بين الظاهرين ) لأنّه ليست المسألة هنا نظير مسألة درهمي الودعي حتّى يقال : هل المخالفة القطعية الاجمالية ، مع الموافقة القطعية الاجمالية أولى لدى التزاحم عند العقلاء ، أم الموافقة الاحتمالية التفصيلية ، مع المخالفة التفصيلية الاحتمالية . إذ الأخذ بأحد الظاهرين ، والغاء الآخر ليس جمعا بين المخالفة والموافقة الاحتماليين ، بل هو مخالفة قطعية ، للقطع بعدم إرادة شيء من الظاهرين . فلا مجال إلّا للخامس - بهذا السبر والتقسيم - وهو تأويلهما ، للقطع بأنّ المولى أراد غير الظاهر في كليهما ، إذ إرادة الظاهر في كليهما محال ، وإرادته في أحدهما الغاء للآخر مطلقا ، وهو خلاف العلم بصدور الآخر أيضا . كيفية التأويل يبقى الأمر في كيفية التأويل : فإن ساعد العرف عند ملاحظتهما على تأويل خاصّ ، كما في الآيتين ، حيث إنّ مناسبة الحكم والموضوع ربما يوجب ظهور « ولن تستطيعوا أن تعدلوا » في العدالة القلبية بالتساوي ، أو بما هو عدالة