السيد صادق الحسيني الشيرازي
196
بيان الأصول
كالعموم المطلق ، والحكم فيها هو الحكم في المطلق ، وواحد منها مورد بحث تغيّر النسبة ، وإنّما تختلف الأمثلة . الأدلّة المتعارضة ذات النسب المختلفة وأمّا الأدلّة المتعارضة ذات النسب المختلفة : فهي أربعة كالتالي : 1 - إمّا التباين والعموم من وجه . 2 - أو التباين والعموم المطلق . 3 - أو العموم المطلق والعموم من وجه . 4 - أو التباين والعموم المطلق والعموم من وجه . كما إذا كانت أدلّة ثلاثة : بين الأوّل والثاني تباين ، وبين الثاني والثالث عموم من وجه ، وبين الأوّل والثالث عموم مطلق . وأنواع هذه الأقسام ، كأنواع النسبة الواحدة بإضافة القسم الرابع هنا - الذي لم يكن في النسبة الواحدة - بما له من الأنواع ، ويمكن بالتأمّل تمييز أمثلتها ، واستنباط أحكامها . كما أنّ هناك أنواعا أخرى للتعارض بين أكثر من دليلين ، من تعارض عامين من وجه ، وورود مخصّص لمورد الاجتماع ، بأقسامها ، ومن تعارض دليلين بالتباين ، وورود مخصّص ما ، بصورها المتعدّدة ، إلى غير ذلك . وحيث بنينا تبعا للمشهور على عدم تغيّر النسبة ، فلا فائدة مهمّة في بيان هذه التفصيلات ، وصورها ، فمن أرادها طلبها من الكتب الثلاثة الآتية إن شاء اللّه تعالى .