السيد صادق الحسيني الشيرازي
147
بيان الأصول
الإشكال على الوجه الثاني بتقريبات أربعة التقريب الأوّل وأشكل على هذا الوجه بتقريبات أربعة وكلّها مناقش فيها : الأوّل : ما أورد نقضا وحلا : الإشكال نقضا أمّا نقضا : فبموارد ليس شيء منها ممّا نحن فيه . أوّل موارد النقض 1 - منها : ما إذا قامت بيّنة على وقوع قطرة بول على ثوب ، ثمّ أحرز خطأ البيّنة ، وسقوطها في مدلولها المطابقي ، فهل يبقى لازمه ، باحتمال تنجّس الثوب بنجاسة أخرى ؟ وفيه : مع ثبوت خطأ البيّنة ، انعدمت الدلالة المطابقية في مقام الثبوت ، ولا إشكال في تبعية الالتزامية للمطابقية في الثبوت - حدوثا وبقاء - بخلاف التساقط ، فإنّ الدلالة المطابقية فيه لم تسقط ثبوتا ، بل حجّة . ثاني موارد النقض 2 - ومنها : ما إذا كانت دار بيد زيد ، وادّعاها عمرو وبكر ، وادّعت بيّنة : أنّها لعمرو ، وأخرى ، إنّها لبكر ، فبعد تساقطها ، هل ينفيان الثالث ، وهو : كون الدار لزيد ، حتّى تصبح الدار مجهولا للمالك ؟ وفيه : إنّ لازم حجّية إحدى البيّنتين - على قول الآخوند رحمه اللّه - ولازم الجامع للبينتين - على قول النائيني رحمه اللّه - هو : نفي الثالث أيّا كان سواء كان الثالث