السيد صادق الحسيني الشيرازي

123

بيان الأصول

عند تأمّلها موجبة لحصول الظهور في مجموع الدليلين بما هما - نظير دليل الخطاب في مثل جمع الآيتين لإفادة إنّ أقل الحمل : ستّة أشهر - . مثلا : في روايات تحديد الكرّ وردت رواية محمّد بن مسلم بأنّه : ستمائة رطل ، وفي رواية ابن أبي عمير : الف ومائتا رطل « 1 » . وحيث إنّ « رطل » مجمل لتردّده بين المكّي والعراقي ، والأوّل ضعف الثاني ، لا يمكن حمل رواية ابن مسلم على المكّي ، ولا رواية ابن أبي عمير على العراقي ، للإجمال . ولكن حيث لم نعلم بكذب شيء منهما ، فأدلّة الحجّية تشملهما معا - لأنّها حيث لا علم بالبطلان ، وفي مورد التعارض الموجب للسقوط أو التخيير هو التكاذب - فيثبت بذلك قضيّتان مجملتان ، تدلّان على إنّ الكرّ ستمائة رطل ، والكرّ الف ومائتا رطل . ومقتضى صدقهما - بالملازمة العقلية - حدوث قضيّة ثالثة مركّبة منهما : « الكرّ الف ومائتان ، وستمائة » وصدق هذه متوقّفة على المكّي والعراقي . التعارض الكلّي وتقسيماته التقسيم الأوّل ثمّ إنّ التعارض الكلّي - على نحو التنافي الكلّي - له تقسيمان ينبغي أن تلاحظ أحكامهما : أمّا التقسيم الأوّل : فهو إنّ التعارض بين الدليلين : 1 - قد يكون لمجرّد شمول دليل الحجّية العامّ لكليهما - دون علم إجمالي

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 - 3 .