السيد صادق الحسيني الشيرازي
98
بيان الأصول
بلا تجديد للطهارة « 1 » . 3 - وقد نسب إلى جمع آخر أيضا في هذا الفرع : صحّة الصلاة باجراء قاعدة التجاوز بالنسبة للطهارة ، باعتبار انّ محلّها - أي : سببها وهو : الغسل والمسح ، أو الغسلات الثلاث في الغسل ، أو المسحات في التيمّم - قبل الصلاة ، فإذا حكم تعبّدا بالطهارة قبل الصلاة ، فهو متطهّر الآن ، لتفرّعه الشرعي عليه . وعموم التعليل ب : « الأذكرية » و « الأقربية إلى الحقّ » يشمله . ويؤيّده قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ . . . « 2 » وصحيحة زرارة : « فإذا قمت ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها . . . » « 3 » . ونحوهما غيرهما ، حيث دلّا على انّ محلّ الوضوء قبل الصلاة . والشكّ في أثناء الصلاة في انّه متطهّر الآن أم لا ؟ مسبّب عن الشكّ في انّه توضّأ قبل الصلاة أم لا ، فإذا تعبّدنا بالوضوء قبلها ، زال الشكّ زوالا تعبّديا . اشكال وجواب وأشكل عليهم - مضافا إلى شهرة المتأخّرين على خلافه ، وعدم التزام بعضهم بذلك في مسائل أخر مشابهة أوّلا : بأنّ محلّ الغسل والوضوء والتيمّم ليس قبل الصلاة بحسب الجعل
--> ( 1 ) - كشف الغطاء ص 278 . ( 2 ) - المائدة / 6 . ( 3 ) - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .