السيد صادق الحسيني الشيرازي
83
بيان الأصول
3 - حتّى مثل كلمات الحمد والسورة ، بل وحتّى الأحرف كما في كشف الغطاء « 1 » أم لا ؟ . 4 - هل يشمل المقدّمات : كالهوي ، والشروع في القيام أم لا ؟ . 5 - وهل يشمل الزيادة السهوية : كنسيان التشهّد والقيام ، ثمّ الشكّ حال هذا القيام الزائد في السجدة ، كما حكم به في العروة ؟ . 6 - وهل يشمل الاجزاء المستحبّة : كالقنوت ، والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ، وبعد التسبيحات الأربع ، ونحو ذلك ؟ « 2 » . ومركز النقاش في هذا البحث في موارد : المورد الأول [ في اختصاص قاعدة التجاوز بالموارد الخاص وعدمه ] الأوّل : هل قاعدة التجاوز مختصّة بالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة ومواردها ؟ « 3 » وهي : 1 - شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة . 2 - شكّ فيهما وقد كبّر . 3 - شكّ في التكبير وقد قرأ . 4 - شكّ في القراءة وقد ركع . 5 - شكّ في الركوع وقد سجد . قال النائيني : القاعدة مختصّة بهذه الموارد ، ولذا أشكل على العروة في :
--> ( 1 ) - كشف الغطاء : ص 282 . ( 2 ) - انظر العروة الوثقى ، فصل في الشك ، م 10 ، تجد اختلاف انظار المحققين في المقام . ( 3 ) - الوسائل ، كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب الخلل ح 1 .