السيد صادق الحسيني الشيرازي

65

بيان الأصول

فانّ مفهوم القيد : « ما دمت في حال الوضوء » هو : انّ مع الفراغ لا موضوع للرجوع ، وذكر الدخول في الغير لعلّه لكونه من أوضح الافراد . ان قلت : لم لا يكون العكس ؟ . قلت : إذن لا محمل لقوله : « ما دمت في حال الوضوء » فيكون لغوا . ان قلت : الرواية خاصّة بباب الوضوء . قلت : ظهور الإجماع في عدم الفرق بين الوضوء وغيره في اجراء قاعدة الفراغ وعدم اجرائه ، يعمّ الحكم لغير الوضوء أيضا . ان قلت : قوله عليه السّلام : « ما دمت في حال الوضوء » قيد ، لأنّه جملة حالية والجملة الحالية وصف ، قال ابن مالك : الحال وصف فضلة منتصب * مفهم في حال كفردا اذهب ولا مفهوم للوصف على المشهور . قلت : قد يقال : بأنّ الأوصاف تختلف ، فقد يكون الوصف ظاهرا في المفهوم ، ولعلّ المورد منه ، فتأمّل . أو يقال : انّه شرط وان عرّي عن أداته ، لأنّه بمعنى : ان كنت في حال الوضوء ، بقرينة مقابلته ب : « فإذا قمت » الشرطية . هذا مضافا إلى انّ الجملة الشرطية في أوّل الرواية تجعل ما بعدها كلا في سياق الشرط ، فيكون لها مفهوم بذلك ، وهي : « إذا كنت قاعدا على وضوئك . . فأعد إلى آخره » . ومفهومها : إذا فرغت عن الوضوء - الملازم ل : لم تكن قاعدا على وضوئك - الشامل لمن فرغ ولم يدخل في الغير ، فتأمّل .