السيد صادق الحسيني الشيرازي
46
بيان الأصول
علوم ثلاثة والحاصل : انّ ما يستفاد من تدوين ثلاثة علوم : الأصول ، والقواعد الفقهية ، والمسائل الفقهية - من غير دليل على هذا التوزيع غير التباني الفقهائي عليه - هو : 1 - انّ الأصول : ما تعلّق بالبحث عن الحجّة وغير الحجّة ، ممّا كان عامّا لكلّ أبواب الفقه . 2 - والقواعد الفقهية : ما تعلّق بالبحث عن الحجّة وغير الحجّة ، ممّا لم يكن عامّا لكلّ أبواب الفقه ، مثل : « لا تعاد الصلاة » و « ما يضمن بصحيحه » و « الخراج بالضمان » ونحو ذلك . 3 - والمسائل الفقهية : ما تعلّق بأفعال المكلّفين من الأحكام الوضعية والتكليفية ، كحرمة شرب الخمر ونجاستها ، ووجوب الصلاة وصحّتها ، ونحو ذلك . ولا فرق في كلّ الثلاثة : الأصول ، والقواعد الفقهية ، والمسائل الفقهية ، بين ما كان موضوعها عرفيّا صرفا ، أو عرفيّا مستنبطا ، أو ماهيّة مخترعة شرعيّة . أمثلة العلوم الثلاثة ودونك أمثلة لكلّ من العلوم الثلاثة : 1 - فالمسألة الأصولية : أ - قد يكون موضوعها عرفيا صرفا ، مثل : خبر الثقة حجّة ، و : الظنّ ليس بحجّة . ب - وقد يكون موضوعها عرفيا مستنبطا ، مثل : « رفع ما لا يعلمون » .