السيد صادق الحسيني الشيرازي

388

بيان الأصول

1 - المجهول . 2 - المشتبه . 3 - المشكل . 4 - الملتبس . 5 - المعضلات . وإذا أردنا لحاظ ظاهر الألفاظ - بما هو هو ، وبما هي هي - فمقتضى القاعدة : شمول ألفاظ القرعة لكلّ الأقسام الأربعة من الشبهات ، لصدق كلّ العناوين الخمسة للشبهات الأربع . 1 - فشرب التتن مجهول الحكم . 2 - وهل هذا الماء متنجّس ؟ مجهول . 3 - وهل صلاة الجمعة واجبة أو الظهر ؟ مجهول . 4 - وهل هذا الماء متنجّس أم ذلك ؟ مجهول . وكذا لا مانع من صدق إطلاق المشتبه ، والمشكل ، والملتبس ، والمعضل ، على الأقسام الأربعة . فشمول « المجهول » نظير شمول « لا يعلمون » للموضوعية والحكمية ، وكذا : « وفي الشبهات عتاب » وكذا « لا ينقض اليقين بالشكّ » ونحو ذلك . ويؤيد ذلك : استعمال عدد من الفقهاء ( القرعة ) ليس فقط في الشبهات الموضوعية ، بل الحكمية أيضا ، وإليك نموذجا من نماذج شتى : ففي نهاية الشيخ الطوسي قدّس سرّه « وإذ قال الرجل أول مملوك أملكه فهو حرّ - وجعل ذلك نذرا - ثم ملك جماعة في وقت واحد ، اقرع بينهم ، فمن خرج اسمه اعتق . وإذا أوصى انسان بعتق ثلث عبيده ولم يعنيهم اقرع بينهم واعتق من خرج