السيد صادق الحسيني الشيرازي

362

بيان الأصول

ثمّ انّه هل يعمّ التساقط ما إذا أخبر من ثلاثة ذوي الأيدي : اثنان منهم بالطهارة ، وواحد بالنجاسة ، أو بالعكس ، أو يقدّم الأكثر . - وكذا الأقوى : كالزوجة بالنسبة إلى الزوج ، والأكثر تواجدا في البيت من الأقلّ بالنسبة للامّ والبنت ، أو الأخوين ، ونحو ذلك - . مقتضى القاعدة الأوّلية التساقط ، لتساويهما في أصل الحجّية ، والأقوائية للكثرة كالأقوائية الكيفية لا دليل على الترجيح ، بهما ، وبناء العقلاء غير ثابت ، ومع عدم الدليل على الترجيح يكون الأصل عدمه . نعم ، في باب تعارض البيّنات ذكر جمهرة من المتقدمين والمتأخرين تقديم الأكثر عددا والأقوى عدالة « 1 » . وذلك تبعا لصريح بعض الروايات « 2 » والأحوط : الأخذ بقول من يقول بالنجاسة والاجتناب ، إلّا إذا عارضه احتياط من جهة أخرى ، كما إذا انحصر الماء في ذلك الذي اختلف ذووا اليد في طهارته ونجاسته ، فالأحوط الوضوء به .

--> ( 1 ) - انظر المصادر التالية : أ - الخلاف / ج 6 / ص 333 / / شرايع الاسلام : ج 4 / كتاب القضاء ، تعارض البينتين ، النظر الرابع ، المقصد الأول ، المسألة الثانية ص 898 ، / / جواهر الكلام : ج 40 ص 424 وقواعد العلامة : ص 236 ، / / مختلفه / ج 8 ص 369 ، / / مهذب ابن فهد الحلي / ج 4 / ص 492 / / مسالك الشهيد الثاني / ج 14 ص 85 / / التعادل والترجيح : للسيد الطباطبائي اليزدي ، / / العروة الوثقى / الطهارة / المياه / ماء البئر م 8 مع موافقة جماعة من المعلقين بسكوتهم أمثال الحائري وكاشف الغطاء ، والأخ الأكبر قدّس سرّهم وآخرين . ( 2 ) - انظر الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 5 و 12 و 15 .