السيد صادق الحسيني الشيرازي

359

بيان الأصول

زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، فقال : ولم فتشت ؟ « 1 » . ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : ان لها زوجا ، فسألها فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ولم سألها « 2 » . ومنها خبر الأشعري قال : قلت للرضا عليه السّلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا فقال : وما عليه « 3 » . ومنها خبر أبان بن تغلب قلت لأبي عبد اللّه : اني أكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ، قال : ليس هذا عليك ، أنما عليك أن تصدقها في نفسها « 4 » ونحوها غيرها . 4 - مرسل الفقيه - الذي هو في حكم الصحيح على الأصح للنسبة إلى المعصوم عليه السّلام : « سئل علي عليه السّلام : أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين ، أحب إليك ، أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر ؟ فقال عليه السّلام : لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فانّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة » « 5 » وعلق عليه المحقق الخونساري قدّس سرّه في مشارق الشموس بقوله ( وهذا كما يدل على الجواز يدل على الاستحباب أيضا » « 6 » . 5 - الصحيحة ( على الأصح ) المرويّة بطرق عديدة : رواية الخاصة والعامة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال « انّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ

--> ( 1 ) - الوسائل / النكاح / أبواب المتعة / الباب 10 / الحديث 3 و 4 و 5 . ( 2 ) - الوسائل / النكاح / أبواب المنعة / الباب 1 / الحديث 3 و 4 و 5 . ( 3 ) - الوسائل / النكاح / أبواب المنعة / الباب 1 / الحديث 3 و 4 و 5 . ( 4 ) - الكافي / الفروع ج 2 ص 46 . ( 5 ) - الوافي : ج 2 ص 12 . ( 6 ) - مشارق الشموس / ج 1 / ص 248 - طبعة حجرية .