السيد صادق الحسيني الشيرازي

351

بيان الأصول

يده في الماء بقيت على ملكه ففي الفقه « 1 » وإذا فرّ الولد أو المرأة ، لا يضر فراره بالملك ، لأنه إذا ثبت دام ، الا بمخرج ، ولا مخرج في المقام . التتمة الرابعة [ المتبرّع بالقصد عن الغير من يملك ؟ ] المتبرّع بالقصد عن الغير من يملك ؟ . لا إشكال على القول بلزوم القصد في عدم ملك ذي اليد ، فهل يملك المتبرّع عنه ، أم لا ؟ احتمالان : مطلقا ، أو مع قصده ، أو لا يكون ملكا أصلا للأصل في كليهما ؟ . الجهة الحادية عشرة [ في كون مثبتات اليد حجّة ] واما الجهة الحادية عشرة : ففي كون مثبتات اليد حجّة ، لأنّه مقتضى كون « قاعدة اليد » أمارة . إذ معنى الأمارية : الإمضاء الشرعي للطريقة الجعلية الاعتبارية العقلائية . ولذلك في الفقه موارد نذكر نماذج منها : 1 - اليد أمارة على انّ المملوك ليس من عموديه - وان ادّعاه نفس المملوك - ولا الأمة من محارمه - وان ادّعته - . 2 - اليد المسلمة أمارة على انّه ليس خمرا ولا خنزيرا ولا نجسا فيما يشترط بالطهارة . 3 - يد الكافر دليل على انّ المملوك ليس مسلما . نعم إذا عارضه اعتراف المملوك بأنّه كان مسلما - لا انّه أسلم الآن - حيث يباع عليه حتّى يبطل أصل المملوكية .

--> ( 1 ) - الفقه : الجهاد ص 199 .