السيد صادق الحسيني الشيرازي
339
بيان الأصول
صور إقرار ذي اليد الأولى : أن يضمّ ذو اليد إلى إقراره ادّعاء انتقاله من المالك السابق - المدّعي لملكيته الآن - إليه . الثانية : أن يضمّ إلى إقراره ، الانتقال إلى ثالث ، ومنه إليه . الثالثة : الإقرار بأنّه لم ينتقل إلى ثالث ولكن مع ذلك ملك له الآن . الرابعة : أن لا يزيد على الإقرار بالملكية السابقة لشخص وانّه الآن لنفسه . قال بعضهم هنا ما يلي : 1 - « لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الأولى ان أنكر ذو اليد دعواه ، وامّا مع عدم إنكاره ودعوى عدم علمه لا تنقلب الدعوى فيكون ذو اليد منكرا ، لأنّ مصبّ الدعوى هو ملكيته في الحال - لا انتقاله وعدم انتقاله - 2 - ولا تنقلب في الصورة الثانية - أنكر المدّعي انتقاله إلى ثالث أم لا - امّا مع عدم الإنكار : فواضح ، وامّا مع إنكاره : فلأنّ دعوى الانتقال إلى الثالث وإنكارها لا أثر لهما ، فلا تكون ميزان فصل الخصومة ، لأنّ قيام البيّنة على انتقاله إلى ثالث والحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة ، إذ لا ربط لتلك الدعوى والإنكار بهما . 3 - وفي الصورة الثالثة : تنقلب على الظاهر ، لأنّ دعوى الملكية الحالية ، والاعتراف بكونه للطرف سابقا وعدم الانتقال منه إلى ثالث يلازم عرفا لدعوى الانتقال - وان كان لا يخلو من مناقشة - . 4 - وفي الصورة الرابعة لا تنقلب لعدم الدعوى صريحا ، ولا بملازمة