السيد صادق الحسيني الشيرازي
337
بيان الأصول
سبق زيد بملكيته منافعها ، أو بيد زيد عليها . وكذا إذا ثبت شرعا - ببيّنة أو غيرها - حقّ الخيار لعمرو الآن ليده واستيلائه ، ثمّ ثبت بأحد المثبتات الثلاثة : العلم ، والبيّنة ، والإقرار ، سبق هذا الحقّ لزيد ، ككونه مورّث عمرو ، أو غير ذلك . وهكذا إذا ثبت باليد : ملكية عمرو لنسب ، أو عرض ، كطفل في بيته ، أو امرأة يعيش معها بعنوان الزوجية ، ثمّ ثبت بأحد المثبتات الثلاثة : سبق هذا الملك لغيره . في كلّ هذه الأمثلة يمكن دعوى الاطمئنان إلى الإجماع في حجّية اليد إذا كان سبق الغير ثابتا بالعلم . والخلاف في حجّية اليد إذا كان سبق الغير ثابتا بالبيّنة ، وإلحاق مثل المحقّق النائيني رحمه اللّه ذلك بالأوّل . والنقاش الطويل الآنف ، فيما إذا كان المثبت إقرار ذي اليد ، فتأمل . التتمّة الثانية مقتضى ما ذكر من الإطلاق في الأقوال الأربعة المذكورة ، ويؤيّده عدم الدليل على التقييد ، عدم الفرق فيها بين كون المقرّ له مقيما للدعوى على المقرّ وعدمه ، وفي الثاني لا فرق بين إمكان الادّعاء وعدمه بموت أو غيبة أو نحوهما . وافراد البحث من جمع في ما إذا أقام المقرّ له الدعوى على المقرّ ليس للفرق ، بل لتحقيق جزئي من جزئيات المسألة ، وهي : مسألة « فدك » وسنفردها أيضا بالبحث لأهمّيتها ان شاء اللّه تعالى .