السيد صادق الحسيني الشيرازي

334

بيان الأصول

منها : التفصيل بين يد المكلّفين وغيرهم من الأطفال ، والمجانين ، ونحوهما . ومنها : التفصيل بين اليد المصحوبة بالظنّ بالوفاق وغيرها ، أو غير المصحوبة بالظنّ بالخلاف وغيرها . ومنها : التفصيل بين اليد على الأموال العظيمة وغيرها . ومنها غير ذلك ، فتأمّل . مع انّه ربما يرد عليه ما أورد على المحقّق النائيني رحمه اللّه في تخصيصه حجّية اليد بأن تكون مجهولة الحال - كما سيأتي - « وفيه : انّ لسان أدلّة قاعدة اليد مطلق لم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال » فيقال هنا أيضا : انّ لسان الأدلّة مطلق لم يؤخذ فيه قيد كونه موجبا لإقامة سوق المسلمين . وبعبارة أخرى : قيام السوق رهن حجّية مطلق اليد ، لا حجّية كلّ يد يد . أضف إلى ذلك كلّه : إطلاق : « في يد المسلمين » الوارد في صحيح حمّاد بن عثمان من احتجاج علي عليه السّلام على أبي بكر في قصّة فدك الآنفة الذكر « 1 » الشامل لصورة اعتراف ذي اليد بسبق يد أخرى عليها . الوجه الرابع رابعها : المنقول عن المحقّق النائيني رحمه اللّه : من انّ أدلّة قاعدة اليد مختصّة بموارد الجهل بحال اليد بأن لا يعلم بكونها مالكية أو غير مالكية ، وبعد الشكّ في صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب فيحرز ( أي بالاستصحاب ) كونها غير مالكية ، فلا يبقى

--> ( 1 ) - الوسائل : القضاء ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم ، ح 3 .