السيد صادق الحسيني الشيرازي

328

بيان الأصول

1 - تقدّم قول ذي اليد السابقة مطلقا . 2 - عدمه وتقدّم قول ذي اليد الحالية مطلقا . 3 - التفصيل في الإقرار بين ما يجعل المقرّ مدّعيا ، مثل : أن يقول : كانت العين لزيد فاشتريتها منه ، أو وهبنيها ، أو نحو ذلك ، فاليد السابقة مقدّمة ، وبين الإقرار بحيث لا يجعل المقرّ مدّعيا ، مثلما إذا قال : كانت العين سابقا لزيد ، والآن هي لي ، وقد ارتضاه صاحب العروة قدّس سرّه في جزئها الثالث . 4 - ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » من التفصيل بين : 1 - الإقرار حالا بأنّه كان لزيد - مثلا - وثبت بالمثبتات الشرعية انّه في حينه دفع العين إلى زيد ، ثمّ وجدنا العين الآن في يد المقرّ ، وكذا قيام البيّنة - أو غيرها من مثبتات الموضوعات - على انّه كان قد أقرّ سابقا بالعين لزيد ، ودفعها في حينه إليه ، ثمّ الآن وجدت العين في يد المقرّ . ففي مثله اليد معتبرة ، لعموماتها . 2 - وبين الإقرار حالا بأنّها كانت لزيد ، أو قام الدليل على إقراره سابقا بذلك ، وعدم ما يدلّ على تسليم العين في وقتها لزيد ، فالإقرار المتعلّق بالسابق يجعل المقرّ مدّعيا فتسقط يده عن الحجّية . سرد الأقوال وسبرها القول الأول فالقول الأوّل نسبه في العروة إلى المشهور - ولعلّه كذلك - بين المتأخّرين ، وامّا المتقدّمين فلم يظهر لي ذلك منهم .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 40 ص 455 .