السيد صادق الحسيني الشيرازي

321

بيان الأصول

تنزيليين ، فتقدّم يد المسلم على سوق الكفّار ، ويد الكافر على سوق المسلمين إنّما هو : لأنّ عمدة مدرك حجّية السوق السيرة التي ان لم نقل بإحراز عدمها مع معارضتها لليد ، فلا أقل من عدم إحراز حجّيتها مع هذه المعارضة . وهكذا الإجماع على حجّية سوق المسلمين المتيقّن منه غير مورد الأخذ من يد الكافر . وكذا الإجماع على أصالة عدم التذكية في سوق الكفّار غير شامل لمورد الأخذ من يد المسلم ، إذ المتيقّن غيره . الجهة السابعة واما الجهة السابعة : ففي تعدّد اليد على شيء واحد ، والتعدّد أعمّ من الاثنين فما فوق ، والشيء الواحد أعمّ من الشخصي والنوعي والجنسي ونحوها ، وكذا الشيء أعمّ من العين والمنفعة والحق ، كما لا يخفى . والمحتملات في المقام ثلاثة : 1 - استقلال اليدين بالاستيلاء التامّ لكلّ منهما على جميع ذلك الشيء . 2 - استقلالهما بالاستيلاء الناقص على جميعه . 3 - كونهما على نحو الإشاعة ، أي : الشركة في كلّ جزء جزء منه . تعدّد اليد في مقام الثبوت والبحث في مقام الثبوت ، ومقام الإثبات ، ومقام الشكّ . امّا مقام الثبوت - وهو العمدة في النقض والإبرام - فأشكله بعضهم بأنّه لا