السيد صادق الحسيني الشيرازي
32
بيان الأصول
التتمّة الثالثة [ حال الاستصحاب مع الأصول العملية غير المحرزة ] الظاهر : انّ حال الاستصحاب مع الأصول العملية غير المحرزة ، كنسبة الأمارات مع الاستصحاب . فالاستصحاب وارد - بلا إشكال - على الأصول العقلية ، وبالنسبة إلى الأصول الشرعية ، كالبراءة ، والتخيير ، والاشتغال ، وأصل الحلّ ، والطهارة ، ونحو ذلك ، يشبه الورود عندنا ، وعند الشيخ حكومة ، وعند الآخوند ورود ، كما لا يخفى . ثمّ انّ الشيخ رحمه اللّه بسط الكلام في قوله عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق ، حتّى يرد فيه نهي » وانّه ما النسبة بينه وبين : « لا ينقض اليقين بالشكّ » ؟