السيد صادق الحسيني الشيرازي

302

بيان الأصول

يبقى ، ان لم يصر أبوه أو جدّه مقرّا بإقراره فيحكم بملكية أبيه وانتقاله إليه بالإرث » « 1 » . مباحث الجهة الخامسة المبحث الأول إذا تمهّدت هذه المقدّمة ، فلنشرع في المباحث الأربعة : اما المبحث الأوّل : ففي اليد على الأعيان ، سواء القارّة منها كالدور ، والبساتين ، والقرى ، ونحوها ، أم غير القارّة كالأثاث ، والنقود ، والأمتعة ، ونحوها واليد عليها واضحة . المبحث الثاني واما المبحث الثاني : ففي اليد على المنافع ، ولا يخفى انّ نوع تحقّق اليد على المنفعة غير تحقّقها على العين ، إذ الأعيان أمور ثابتة مستمرّة ، والمنافع أمور متدرّجة ، لا يوجد جزء منها - غالبا - إلّا بذهاب جزء آخر . وبعبارة أخرى : المنافع غالبا من الزمانيات . نعم ، يطلق أحيانا على أعيان خاصّة لفظة : المنافع ، كاللبن في الضرع ، والثمر على النخل والشجر ، والعشب النابت على الأرض ، ونحوها . هنا أمران والكلام في اليد على المنفعة في أمرين :

--> ( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى / كتاب الوقف / ج 1 ص 270 - .