السيد صادق الحسيني الشيرازي
298
بيان الأصول
والإطلاقات ، ولا أقلّ من الشكّ في ظهور إطلاقات « في يد رجل » و « في يد المسلمين » ونحوهما لمثله ، فتأمّل . تفصيل الجواهر ثمّ انّ هنا لصاحب الجواهر قدّس سرّه كلاما ربّما يستظهر منه تفصيل في المقام . فانّه بعد ما فصّل في اليد المسبوقة بملك شخص يدّعي فعلا ملكيته ، ويقرّ ذو اليد بملكه سابقا : بين إقرار ذي اليد ثمّ إعطائه العين له ، ثمّ وجدت في يد المقرّ ممّا يحتمل فيه تجديد يد المقرّ ، فهذه اليد أمارة ملكية المقرّ فعلا ، وبين عدم إحراز إعطائه العين ، فهذه اليد ليست أمارة الملك . وبذلك فرّق صاحب الجواهر قدّس سرّه بين ثبوت اليد السابقة بغير الإقرار من علم وجداني أو تعبّدي آخر فلا حجّية لها ، وبين ثبوتها بالإقرار فهذا التفصيل . فإنه بعد ذلك قال : « وبذلك يظهر لك الوجه بانتزاعها ( العين ) منها ( يد المقرّ ) بإقراره بالغصبية أو الاستيجار ، أو نحوهما ، لأصالة عدم يد أخرى غير التي صادفت إقراره ، وحينئذ فالميزان ذلك « 1 » . وربّما يستظهر من تعقيب تفصيله المذكور بقوله : « وبذلك ظهر لك الوجه . . . بإقراره بالغصبية ، أو الاستيجار ، أو نحوهما » انّه قائل بنفس التفصيل في اليد المسبوقة بغير ملك : من عدوان أو أمانة مالكية أو شرعية ، ونحو ذلك .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام ج 2 ص 455 .