السيد صادق الحسيني الشيرازي

294

بيان الأصول

قول المشهور [ اى اعتبار اليد ] وأدلتهم وامّا دليل المشهور : فأمور : أحدها : أعمّية بناء العقلاء والعرف ببابك . ثانيها : ان إدّعاء انصراف الأخبار في غير محلّها ، إذ إطلاق بعضها واضح كموثّقة يونس وصحيحتي محمد بن مسلم . فالموثقة فيها : « ومن استولى على شيء منه فهو له » « 1 » . فالموضوع : « استولى » الشامل لمورد الشكّ ، والمجهول : « فهو له » حجّية قاعدة اليد . والصحيحتان : في الدار يوجد فيها الورق « ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم » و « ان كانت معمورة فهي لأهلها » « 2 » . وإطلاق « فهي لهم » و « فهي لأهلها » شامل لشكّ الأهل بانّها لهم . وامّا صحيحة جميل بن صالح : فقوله عليه السّلام ( فهو له ) باطلاقه يشمل الشك ، كما في نظائرها في شتى أبواب الفقه . تذييل [ في وجوب الفحص عند الشكّ وعدمه ] هل يجب عند الشكّ الفحص أم لا ؟ الظاهر : لا ، حتّى على القول بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا إلّا ما خرج ، أو في خصوص ما يغلب الخفاء والمخالفة الواقعية بدون الفحص . وذلك لإطلاق الأخبار الخاصّة في مقام البيان .

--> ( 1 ) - الوسائل : الإرث ، باب 8 من أبواب ميراث الزوجين ، ح 3 . ( 2 ) - الوسائل : اللقطة ، الباب 5 ، ح 1 و 2 .