السيد صادق الحسيني الشيرازي
290
بيان الأصول
واحتمال انّ تعامل الناس بقاعدة اليد ، أو خصوص المعصومين عليهم السّلام للعلم في خصوص تلك الموارد ، ينفيه تتبّع مواردها . قاعدة اليد والاجماع ومنها : الإجماع ، فانّه محقّق إجمالا ، والخلاف إنّما هو في بعض التفصيلات الآتية ، ومنقوله مستفيض ان لم يكن متواترا . لكن الإشكال فيه من جهة اليقين ، أو احتمال استناد المجمعين أو بعضهم - ممّا يخرق بخروجه الإجماع - ببعض الأدلّة الأخرى ، من روايات أو غيرها . وان كان لنا تأمّل بل منع في هذا الإشكال ، وقد فصّلناه في بحث الإجماع فلا نكرّر . وقد قال المحقق النراقي قدّس سرّه في العوائد ( وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد . . . بل صرح بعضهم بضروريتها ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة بل مع ذلك مستفيضة بل في المعنى متواترة ) « 1 » الأخبار وقاعدة اليد ومنها : الأخبار ، وهي العمدة في المقام التي لألفاظها إطلاق يشمل الموارد المشكوكة ، ويرجع إليها عند الخلاف . وهي طوائف ثلاث : منها : ما تدلّ على اعتبارها وأماريتها . ومنها : ما تدلّ على اعتبارها من غير دلالة على انّها أصل أو أمارة .
--> ( 1 ) - عوائد الأيام / ص 255 / طبعة حجرية .