السيد صادق الحسيني الشيرازي

271

بيان الأصول

هنا ملاحظات الملاحظة الأولى أقول : هنا ملاحظات : الأولى : لا وجه للتردّد ، وذكر الوجهين بعد إطلاق الأدلّة اللفظية الشامل لاحتمال الفساد بفعل ، أو بترك . وبعد ظهور عدم هذا التفريق في ارتكاز المتشرّعة بينهما . وبعد السيرة التي نقلها عن الشيخ قدّس سرّه . وهذه الكتب الفقهية مشحونة بإجراء أصالة الصحّة في مختلف أبواب الفقه من غير فرق بين كون احتمال الفساد لفعل أو لترك . ولذا أفتوا بإطلاق عدم سماع دعوى فساد العقد - بعد تمامه - من غير تفريق بين كون الدعوى ترك شرط ، أو فعل مانع . الملاحظة الثانية الثانية : قوله رحمه اللّه : « نعم لو كان المشكوك فعل الحرام أمكن رفعه بالأصل » . فيه : انّه على إطلاقه مشكل ، إذ إنّما يتمّ رفعه بالأصل إذا كان الموضوع مركّبا شرعا من جزءين ، امّا إذا كان مركّبا ارتباطيا ، فلا يثبت أصل العدم تحقّق المركّب الارتباطي . كما انّ أصالة عدم الرطوبة لا تثبت الاحتراق . وهل هذا إلّا قاعدة المقتضي والمانع الممنوعة عند المتأخّرين ؟