السيد صادق الحسيني الشيرازي

264

بيان الأصول

أ - امّا قاصد البيع الواجب لولده ، أو البيع غير الحرام . ب - وامّا قاصد البيع الحرام لنفسه مثلا ، أو غير الواجب . ج - وامّا قاصد البيع الحرام ، أو الواجب ، أو غيرهما . ويدخل فيه الحرام والواجب من دون الثالث . يعني : كان التردّد أحيانا بين الواجب وغير الحرام ، وأحيانا بالعكس ، وأحيانا باحتمال الثلاثة . مقتضى إطلاق اللفظ ، والسيرة ، والارتكاز ، ولعلّ معقد الإجماع : جريان أصل الصحّة . وامّا إذا عارض ذلك احتمال الإضرار . مثال ذلك : ما إذا سئل شخص عن دار زيد . فإمّا يعلم انّه لا يقصد سوءا بزيد ، وأشكّ في انّه يقصد أمرا واجبا ، أو يقصد أمرا غير واجب ، كإغاثته فيما يجب ، وفيما لا يجب . وامّا يعلم انّه لا يقصد أمرا واجبا ، وتردّد الأمر بين : قصده أمرا حراما كقتله ، أو غير الزامي كإغاثته فيما لا يجب . وامّا يحتمل الأمور الثلاثة . أصالة الصحة في الأقسام الثلاثة الظاهر : عدم الإشكال في جريان أصالة الصحّة في القسم الأوّل . وامّا القسمان الأخيران - خصوصا إذا كان المورد مجرى استصحاب الفساد ، كما إذا كان السائل عاملا للظالم - مثلا - سابقا - فهل تجري أصالة الصحّة ؟