السيد صادق الحسيني الشيرازي

248

بيان الأصول

والظاهر أيضا : جريان أصالة الصحّة في الاعتقاد ، للسيرة ، والارتكاز ، و : « لما قام للمسلمين سوق » ونحوها . ولا يشمله مثل : « ضع أمر أخيك » كما لا يخفى . ثمّ انّه لا فرق - لوحدة الدليل وكذا الملاك المسلّم - في ذلك كلّه في الاعتقاديات التي لها آثار شرعية - إيجابا وسلبا - بين الأصلية منها والفرعية ، أصول الدين أو المذهب . مثلا : لو شكّ في انّه هل معتقد بأنّ اللّه تعالى جامع لصفات الكمال أم لا ؟ . أو بوجود الجنّة والنار ، والثواب والعقاب ، والميزان والصراط ، أم لا ؟ أو بأنّ الأئمّة اثنى عشر أم لا ؟ ونحو ذلك . وكذلك بالنسبة للكفّار والمخالفين . تنبيهات المبحث السادس التنبيه الأول [ في عدم الفرق بين أن تكون الشبهة مصداقية ، أم صدقية ] لا فرق فيما ذكر بين أن تكون الشبهة مصداقية ، أم صدقية . أمثلة المصداقية للكفر مثل : هل هذا الشخص قائل بوحدة الموجود - بناء على كفر قائله كما في العروة « 1 » - ؟ . وللإيمان مثل : هل انّه قائل بعدم الرجعة - وأمثلة الصدقية للكفر مثل : هل الصوفية مسلمون ؟ . وللإيمان مثل : هل المعتقد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام غير المتبرّئ من أعدائهم مؤمن ؟ .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى : النجاسات ، الثامن : الكافر م 2 .