السيد صادق الحسيني الشيرازي
243
بيان الأصول
انّ إحرازه ( أي : قصد العنوان ) بهذه القاعدة ( أي : أصالة الصحّة ) في غاية الإشكال ، لأنّها ليست أمارة ، على ما هو الحقّ تبعا لما اختاره المصنّف في الأصول » « 1 » من طرق احراز القصد ثمّ انّ طريق إحراز القصد ما ذا - إذا قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة لإثباته - ؟ . فهل يقبل قوله مطلقا ، لانحصار الطريق فيه ، ولفهم عدم الخصوصية من الجزئيات التي دلّت على قبول قول المرأة في كونها حائضا ، أو حاملا ، أو حائلا ، أو طاهرة ، ونحوها . أو بشرط العدالة - على القول بحجّية قول العدل الواحد في الموضوعات - . أو بشرط الوثاقة - وبينهما العموم من وجه على الأصحّ - لقيام السيرة العقلائية الممضاة شرعا ، على حجّية قول الثقة ؟ . وجوه ، بل أقوال . قال في العروة : « ويقبل قول الأجير بالإتيان به ( أي : بالعمل ) صحيحا » « 2 » . ولم يعلّق عليه المعظم من أصحاب الحواشي التي لاحظتها ، ومنها حواشي المحقّقين : النائيني ، والعراقي ، والحائري ، وابن العمّ والوالد والأخ الأكبر - قدّست أسرارهم - وآخرون .
--> ( 1 ) - منية الطالب : ج 2 ص 264 . ( 2 ) - العروة الوثقى : صلاة الاستيجار مسألة 20 .