السيد صادق الحسيني الشيرازي

236

بيان الأصول

وعدمه حتّى يكون العقد صحيحا أو باطلا ، فالقول قول مدّعي الصحّة - كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود . . . » « 1 » . وأقرّه عليه جمهرة من الفقهاء فمن لم يعلقوا هنا أمثال الحائري والجواهري وآل ياسين والحكيم وكاشف الغطاء والعراقي ، وابن العمّ ، والحجّة الكوه‌كمري ، والخوانساريين : محمّد تقي وأحمد ، وآخرين قدّس سرّهم . وهذا مصداق للشكّ في الركن « 2 » والكلام فيه هو الكلام السابق . ولا يخفى : انّه قد يكون شكّا في التعيين وعدمه من الزوجين جميعا ، وملاكه : أصالة الصحّة القاضية بالتعيين . وقد يكون تنازعا بين الزوجين ، وملاكه القضاء والمدّعي والمنكر ، فإن قلنا بجريان أصالة الصحّة في مثله ، فالمنكر هو الذي يدّعي الصحّة ( التعيين ) . وان قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة في الشكّ في الأركان ، فالمنكر هو مدّعي الفساد لاستصحاب عدم التعيين ، أو أصالة عدم التعيين . المبحث الرابع [ في انّ صحّة كلّ شيء بحسبه ] الرابع من مباحث أصل الصحة : في انّ صحّة كلّ شيء بحسبه . صحّة كلّ شيء بحسبه : صحّة الإيجاب .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى : النكاح ، فصل في العقد واحكامه م 19 . ( 2 ) - ولعدد من المعلقين أمثال النائيني والبروجردي قدّس سرّهم كلام في مراد صاحب العروة جدير بالملاحظة .