السيد صادق الحسيني الشيرازي

164

بيان الأصول

بالكسر - ان كان مقدّمة عقلية خارجية صحّ توقّف العنوان على الاحتياط ، لعدم إحراز المأمور به بدونه كالكرّية والأشبار المحصّلة لها . امّا في المقدّمة الشرعية ( أي : التي جعلها الشارع مقدّمة كالوضوء للصلاة ) فمع الشكّ في ضيق المأمور به - في المقدّمة - تجري البراءة عقليّها وشرعيّها ، ومع البراءة يحرز المقدّمة إحرازا تعبّديا . هنا بحثان نعم ، هنا بحثان فقهيّان إجمالهما : 1 - إذا شكّ في الجزء الأخير من الغسل أو التيمّم ، هل تجري قاعدة التجاوز قبل الشروع في عمل آخر ، أو مضى زمان طويل ، أم لا ؟ . 2 - في الشكّ في غسل الجانب الأيمن في الغسل ، إذا كان حال غسل الأيسر ، حتّى تجري قاعدة التجاوز أم لا ؟ من جهة الخلاف في وجوب تقديم الأيمن على الأيسر ؟ . حاصل الكلام والحاصل : عدم إلحاق الغسل والتيمّم بالوضوء « 1 » . لكن المحقّق النائيني رحمه اللّه وجمع آخر كالوالد افتوا في الغسل وباب

--> ( 1 ) - انظر العروة : فصل في مستحبّات غسل الجنابة ، المسألة 11 - وفصل في كيفية التيمّم ، المسألة 19 - مع الحواشي وفصل شرائط الوضوء ، المسألة 47 - والعديد من الفقهاء الذين سكتوا على المتن ولم يعلقوا على فتوى صاحب العروة بجريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم كابن العمّ والأخ الأكبر ، والحائري وكاشف الغطاء وغيرهم قدّس سرّهم .