السيد صادق الحسيني الشيرازي
157
بيان الأصول
مورد قاعدة التجاوز ، مفاد كان التامّة - لا يجتمعان ، فهو بمعناه الحقيقي متعذّر ، فلا مناصّ من إرادة التجاوز عن المحلّ ، بدليل الاقتضاء . والتجاوز عن المحلّ إنّما يصدق إذا دخل في « الغير » المترتّب عليه ، الذي محلّه بعد محلّ الأوّل ، وإلّا كان محلّ الأوّل باقيا . والجزء الزائد - بالاعتبار الشرعي - يكون كلا جزء ، فلا يفوت به محلّ الجزء الأوّل . القول الثاني [ جريان قاعدة التجاوز ] ودليله وامّا القول الثاني : وهو جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء الصوري الزائد ( غير الحقيقي ) فاستدلّ له بإطلاق « الغير » . [ القول الثالث التفصيل بين المثالين ] دليل القول الثالث وامّا التفصيل بين المثالين : فلأنّ في مثل المثال الثاني يجب عليه العود للإتيان بالتشهّد ، فإذا هدم القيام وجلس ، صار جلوسا قبل التشهّد ، وهو محلّ بالنسبة إلى الشكّ في السجدة فمع عود محلّ تدارك السجدة ، يجب تداركها . وامّا في مثل المثال الأوّل - وهو في التشهّد شكّ في السجدة ، وعلم انّه الآن في الركعة الأولى وانّ التشهّد في غير محلّه - فلا إحراز لبقاء محلّ تدارك السجدة مع صدق الدخول في « الغير » بالنسبة إليه . هذه أدلّة الأقوال الثلاثة ، وكلّها قابلة للمناقشة ، إلّا انّ القول الأوّل ان لم يكن أوجه ، فلا إشكال في انّه أحوط في نفسه - عندما لا يعارضه احتياط آخر من ضيق وقت أو غيره - .