السيد صادق الحسيني الشيرازي
156
بيان الأصول
المسألة التاسعة والخمسين منها ، ومرّة تردّد بينهما فاحتاط وجوبا في المسألة السابعة عشرة منها . 3 - التفصيل بين أمثال المثال الثاني من المثالين المذكورين ، فعدم الجريان ، وبين أمثال المثال الأوّل منهما ، فالجريان ، وهو للوالد قدّس سرّه في حاشية المسألة التاسعة والخمسين من مسائل العلم الإجمالي من العروة . أقوال ثلاثة وأدلّتها [ القول الأول اى عدم جريان القاعدة و ] أدلة القول الأول إنّما الكلام في أدلّة هذه الأقوال الثلاثة : امّا القول الأوّل : وهو عدم جريان القاعدة إذا دخل في الجزء الذي وقع في غير محله - فيستدلّ له بأدلّة : - أحدها : ظهور « المضي » و « الخروج » في روايات الباب في الحقيقيين الاعتباريين ، كسائر الكلمات الظاهرة في الحقيقيّة منها . فالتشهّد والقيام في غير محلّهما ، ليسا حقيقة - بالاعتبار الشرعي - قياما وتشهّدا ، فالدخول فيهما ليس مضيّا وخروجا عمّا قبلهما ، ولا أقلّ من الشكّ في شمولهما ( المضي والخروج ) لمثلهما ، فيؤخذ بالمتيقّن في تخصيص عمومات وإطلاقات الاستصحاب وأصالة العدم . ثانيها : انصراف « الغير » الوارد في الأدلّة إلى الغير المترتّب شرعا ، لا مطلق الغير ، وذلك للمرتكز في أذهان المتشرّعة من أمثال ذلك : الاجزاء الحقيقية دون الصورية . ثالثها : انّ التجاوز عن الشيء مع فرض الشكّ في أصل وجوده - الذي هو