السيد صادق الحسيني الشيرازي

123

بيان الأصول

العروة وجمهرة من موافقيه أمثال الحائري وكاشف الغطاء والبروجردي ، والنائيني والوالد والعراقي وآخرين - قدّس سرّهم « 1 » النائيني والعراقي . 3 - التفصيل بين كون الترك العمدي معصية ، كالإصباح جنبا في الصوم المعيّن ، وترك الركوع في الصلاة الواجبة - على القول بحرمة قطعها - ونحوهما فتجري القاعدة ، وبين عدم كونه معصية ، كالإصباح جنبا في الصوم المستحبّ ، وترك الجزء في الصلاة المستحبّة - على المشهور - فلا تجري القاعدة . القول الأول وأدلته [ هو جريان قاعدتي التجاوز والفراغ مطلقا ] امّا القول الأوّل : وهو جريان قاعدتي التجاوز والفراغ مطلقا ، فقد استدلّ له : 1 - بالإطلاقات : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » و : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره » ونحوهما ، فانّها مطلقة من حيث سبب الشكّ : احتمال السهو ، أم الجهل ، أم العمد . 2 - ويؤيّد ذلك بأمور : أ - الاعتبار الخارجي لكثرة أمثاله ، ولو كان لبان اختصاصها باحتمال الترك السهوي . ب - عدم استثناء الفقهاء - ظاهرا - احتمال الترك عن جهل بالحكم خصوصا التقصيري منه ، مع انّهم - غالبا - يصرّحون : بأنّ الجاهل خصوصا المقصّر عامد .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى / الصلاة / المسألة الثامنة والخمسون في بعض الطبعات ، والسادسة والخمسون في بعض آخر .