السيد صادق الحسيني الشيرازي

118

بيان الأصول

الظهور في الإطلاق - فالأصل عدم الانصراف ، كما حقّق في محلّه . ولكن الأقرب : الاحتمال الأوّل ، وان كان الثاني أحوط ، ان لم يعارضه احتياط آخر . الأمر الثامن من الخاتمة في قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة في جريان قاعدتي : الفراغ والتجاوز عند الشكّ في الموالاة وعدمه . 1 - الموالاة امّا شرعية ، أي : دليلها شرعي خاصّ ، كما بين الأجزاء المستقلّة ، كالقراءة ، والركوع ، والسجود ، ونحوها . 2 - وامّا عقلائية ، أي : دليلها بناء العقلاء ، كما بين حروف كلمة ، أو ما بين كلمات جملة واحدة ، كحروف : « نَسْتَعِينُ » وكلمات : « وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » . الموالاة الشرعية امّا الموالاة الشرعية : فالشكّ فيها امّا بعد الفراغ عن المركّب - كالصلاة - فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ ، لصدق إطلاق : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » . أو في الأثناء ، بعد الانتقال من جزء مستقلّ إلى جزء مستقلّ آخر ، كما إذا شكّ في حال السجود هل تمّت الموالاة بين الركوع والسجود ، أم كان فصل طويل يخلّ بالموالاة ؟ تجري قاعدة التجاوز ، لأنّ محلّ الموالاة قد فات ، وهو قبل السجود .