السيد صادق الحسيني الشيرازي

116

بيان الأصول

وكالقابل في العقد إذا شكّ في انّه هل تقدّم الإيجاب ، أم سها هو وغلط فقبل من غير إيجاب أم لا ؟ . وكالموكّل في عقد نكاح ان حصل له العلم ، ثمّ بعد مدّة حصل له الشكّ في انّ الوكيل هل كان أجرى عقد النكاح ثمّ دخل هو بزوجته أم لا ؟ . أو الموكّل في شراء ، ثمّ باعه ، أو في تطهير ماء ثمّ اغتسل به ، ونحوها . احتمالان : من العموم ، ومن عدمه . هنا احتمالان الاحتمال الأول [ العموم ] اما الاحتمال الأول : وهو العموم فلما يلي 1 - لعدم خصوصية في أصالة عدم السهو والغلط التي هي ملاك تشريعي لقاعدة التجاوز في أن يكون عدم سهو من عمله السابق المبتني عمله اللاحق عليه ، أو يكون عدم سهو في عمل الغير السابق المبتني عمله اللاحق عليه . 2 - صدق : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » له ، لإطلاق « مضى » الشامل لعمل نفسه أو عمل غيره ممّا يبنى عمل نفسه عليه شرعا . ان قلت : في ذيل صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 1 » وهو ظاهر في أن يكون المشكوك فيه عمل الشخص نفسه لقوله : « خرجت من شيء » . قلت : أوّلا : ليس للخطاب مفهوم في النفسي عن غيره ، فانّه من مفهوم اللقب .

--> ( 1 ) - الوسائل ، كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب الخلل ، ح 1 .