السيد صادق الحسيني الشيرازي

110

بيان الأصول

لما كان من الشكّ إلّا بيقين » فانّه ظاهر في العلّية ، فتطّرد في غير الصلاة أيضا ، ويستفاد منه كون كلّ أمر مترتّب على أمر آخر - شرعا - يصطلح عليه بالحائل عند الشرع ، وانّه لا اعتبار بالشكّ بعد الحائل . وتعارف التعبير بالحائل - في الروايات - عن خروج الوقت ، لا يجعله منحصرا في الوقت : أوّلا : إذ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه . وثانيا : على فرض ذلك ، فانّ صحيح حريز هذا يصلح مفسّرا للحائل ، بأنّه أعمّ من الوقت ومن العمل المترتّب على عمل آخر ، لأظهرية هذا من ذاك ، وكم له في الفقه من نظائر . 2 - مؤيّدا بقوله عليه السّلام : « فقد مضت » يستشعر منه انّه إشارة إلى قاعدة التجاوز ، لما في رواياتها الخاصّة والعامّة من استعمال مادّة : « المضي » غالبا . مثل : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » . و : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . وما في صحيحة زرارة من تكرار الإمام عليه السّلام كلمة : « يمضي » خمس مرّات . كما انّ مقتضى التعليلين : « اذكر وأقرب إلى الحقّ » يعمّان العملين المترتّبين المستقلّين كالظهرين ، كما يشملان المترتّبين الارتباطيين كالركوع والسجود . مضافا إلى عدم فهم العرف الخصوصية للارتباطية والاستقلالية في ذلك ، فانّهما أمران خارجان عن مناط البناء على إتيان المشكوك فيه . ومقتضى ذلك كلّه : عدم الفرق بين حصول الشكّ في الأوّل ، عند دخوله